وخبر أبي الصباح (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المضاربة ، يعطي الرجل المال يخرج به الى أرض ، وينهى أن يخرج به الى غيرها ، فعصى فخرج به الى أرض أخرى فعطب المال؟ فقال : هو ضامن ، وان سلم فهو بينهما ».
بل في صحيح الحلبي (٢) عنه أيضا أعم من ذلك قال : « في المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح ، وليس عليه من الوضعية شيء الا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال » وفي صحيحه الآخر (٣) عنه أيضا « في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما شرط؟ قال : هو ضامن ، والربح بينهما ».
وفي خبر أبي الصباح (٤) عنه أيضا « في الرجل يعمل بالمال مضاربة؟ قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، الا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال » بل في صحيح جميل (٥) عنه أيضا « في رجل دفع الى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ».
واليه أشار المصنف بقوله أو أمره بابتياع شيء بعينه فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط الا أنه أشكله بمخالفته القواعد المعلومة ، ضرورة عدم الدخول في الملك مع عدم الإذن لاحقا وسابقا ، فكيف يتجه استحقاق الربح حينئذ ، ومن هنا جمد بعض الناس على ما في النصوص ، ولعل اقتصار المصنف على هذين الصورتين لذلك ، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته من النصوص الدالة على الأعم من ذلك ، وهو كل شرط قد خولف ، وهو الذي جزم به غير واحد ، قائلا أنه لا بأس بتخصيص القواعد بهذه النصوص المعمول عليها بين الأصحاب إلا أنه كما ترى أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٩.