جميع الربح مشاعا على جهة الشركة بينهما ( فـ ) لو كان لأحدهما شيء معين منه والباقي للآخر بطل إجماعا.
وكذا لو قال خذه قراضا والربح لي فسد قراضا وان كان يمكن هنا أن يجعل بضاعة نظرا الى المعنى إذ قد عرفت أنها المال المدفوع ليعمل به ، على أن الربح لمالكه بلا أجرة للعامل ، فهي حينئذ توكيل في التجارة تبرعا ، لا تختص بلفظ ، فمنه اللفظ المزبور ، وان ذكر فيه لفظ القراض الا انه يمكن إرادة البضاعة منه ولو مجازا فإنه أولى من الغائه ولكن مع ذلك فيه تردد من ذلك ، ومن ظهور اللفظ في إرادة المعنى الحقيقي الذي هو أعم من الصحيح والفاسد ، وهو غير معنى البضاعة الذي هو الإقدام على التبرع في العمل ، وليس في الفرض ما يشعر بذلك بوجه ، فدعوى اتحاد المعنى حينئذ واضحة الفساد ، كدعوى كون اللفظ لغوا.
وكذا التردد لو قال خذه قراضا والربح لك بين صيرورته قرضا فالربح كله للعامل ، وبين كونه قراضا فاسدا فالربح كله للمالك ، وعليه الأجرة للعامل ، إلا أنك قد عرفت ما يقوى منه كونه قراضا فاسدا كما هو المشهور ، الا أن تقوم قرينة حالية أو مقالية على إرادة الإقدام على التبرع في الأول ، وإنشاء التمليك للمال في الثاني ، وكأنه لمح الى ذلك في المسالك بقوله هنا « ومحل الإشكال إذا لم يقصد القرض ولا القراض ، إما بأن لم يقصد شيئا ، أو لم يعلم ما قصد ، والا لكان قرضا في الأول ، وقراضا فاسدا في الثاني بغير اشكال.
لكن لا يخفى عليك أنه لا دلالة على القصد إلا بظاهر اللفظ الصادر من اللافظ والفرض صدور الفظ القراض منه ، والمنساق من اللفظ حقيقته ، فليس حينئذ إلا الحكم عليه بإرادة القسم الفاسد منه.
نعم بناء على اعتبار الشركة في الربح في مفهوم القراض يتجه احتمال إرادة التجوز منه ، بإرادة البضاعة والقرض ، إلا أن الظاهر اعتبار ذلك في الصحة لا المفهوم ، ومع الإغضاء عن ذلك كله فالأصل احترام عمل المسلم ، والأصل تبعية النماء للمال ، وعدم