والأصل والفرع عندنا باطلان ، كبطلان ما يحكي عن الجويني منهم ، من اعتبار الاستقلال لكل من العاملين في صحة مضاربتهما ، فلا يجوز اشتراط مراجعة أحدهما الآخر ، إذ هو كما ترى ، لا مستند له ، بل إطلاق الأدلة على خلافه.
إنما الكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالمسألتين التي لم نعثر على محرر لها منها ـ ما لو اتفق فسخ المضاربة بفاسخ قهري أو اختياري ، وكان أحدهما قد عمل وربح والآخر بعد لم يعمل ، فهل يستحق حصته من الربح وإن لم يكن له مال ولا عمل.
ومنها ـ فيما لو قارض الاثنان واحدا بعقد واحد ، وحصة مشاعة منهما ، إلا أن مال كل منهما متميز ، فعمل بأحدهما وربح ، ولم يعمل بالآخر ، أو عمل ولم يربح ، واتفق انفساخ المضاربة ، فهل يستحق من لم يربح ماله بربح مال الآخر ، وهل تجبر خسارة مال أحدهما بربح مال الآخر باعتبار اتحاد عقد المضاربة أو لا ، بل هي بمنزلة مضاربتين يلحق كلا منهما حكمها بالنسبة إلى ذلك ، من غير مدخلية للأخرى فيها ، وإنما الاتحاد يؤثر بالنسبة إلى سراية الفسخ أو الانفساخ من أحدهما إلى الآخر ، لكون العقد واحدا فلا يتبعض ، والذي يقوى في هذا ، الثاني ، كما أن الذي يقوى في سابقه الأول ، لأنه مقتضى عقد المضاربة ، إلى غير ذلك من الفروع في المقام التي تلحق الصور المتصورة فيه باعتبار تعدد المالك والعامل ، واتحاد المال وتعدده ، ومنشأ الاشكال في الجميع اتحاد صيغة المضاربة والله العالم.
ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه عند علمائنا كما في التذكرة ، لأنه منكر للزائد ، ولأن الأصل تبعية النماء للمال ، فلا يخرج عنه إلا ما أقر المالك بخروجه عنه ، من غير فرق في ذلك بين ظهور الربح وعدمه ، لكن في جامع المقاصد « هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح ، لأن المالك متمكن من منع الربح كله بفسخ العقد ، وأما بعد حصوله فإن كلا منهما مدع ومدعى عليه ، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا ، والعامل ينكر ذلك » وضعفه في المسالك بأن نفس العمل لا تتناوله الدعوى ، لأنه بعد