ما يدعيه » بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها ، وإنما الثابت المسلم منها ما لم يسبق بإقرار ، وعلى فرض العموم المزبور يمكن ترجيح قاعدة « الإقرار » عليها ، فتخص بها حينئذ ، بل قد يقال : إن ما نحن فيه من تقديم أحد قولي الأمين على الآخر.
وعلى كل حال فلا ريب في تقديم إقراره السابق ، من غير فرق في ذلك بين ذكره وجهالته محتملا ، وعدمه ، خلافا لبعض العامة ، بل ظاهر قول المصنف وغيره لم يقبل عدم سماع بينته على ذلك ، لكونه مكذبا لها بإقراره السابق ، وعموم (١) « البينة على المدعي » إنما هو ظاهر في كون الدعوى مسموعة ، لا ما إذا أسقطها الشارع بقاعدة « الإقرار » فيبقى حينئذ شهادة البينة نفسها ، بلا دعوى ، ولا ريب في تقديم قوله المخالف لها عليها ، لعدم ثبوت حجيتها في هذا الحال ، خصوصا بعد أن كان المشهود به حقا له ، فلا ريب في تقديم قوله فيه ، فتأمل. هذا كله إذا كان ذلك منه رجوعا أو دعوى غلط أو نحو ذلك.
أما لو قال : ثم خسرت ، أو قال : ثم تلف الربح ، قبل لأنه أمين يصدق بالنسبة إلى ذلك. نعم قيده في التذكرة فيما إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل ، بأن عرض في السوق كساد ، وإلا لم يقبل ، ولا بأس به.
والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ملكا متزلزلا ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضا على المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا ، كما في المسالك ، بل لعله ظاهر التذكرة أيضا ، لاتفاق اقتضاء العقد والنص والفتوى على كون الربح بينهما ، ولا ريب في تحققه بمجرد ظهوره لغة وعرفا.
وخصوص الصحيح (٢) « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في مال الرجل » إذ لو لم يكن مالكا لحصته بالظهور لم ينعتق ، فلا وجه حينئذ لذلك إلا دخول الحصة في الملك ، ويسرى العتق في الباقي كما هو القاعدة فيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ١.