والثاني العدم ، للاستصحاب ولظاهر قوله (١) « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ولعله لذلك تردد الفاضل في محكي التحرير ، لكن قد يجاب عنهما بحصول التأمل عن الأول بارتفاع العقد المقتضي لخروج المال عن كونه مال قراض ، فيبقى أمانة ، لأن اليد في الأصل لم تكن يد ضمان ، فينتفى حكم جبرانه من الربح ، لأنه دائر مع كونه قراضا ، وبأن وضع اليد على مال الغير وإن كان في العهدة إلى الأداء إلا أنه لا يلزمه خسران التالف بغير تقصير من الربح في صورة النزاع ، وإلا لانتقض بما بعد القسمة قبل القبض.
وفيه منع ارتفاع صدق اسم مال القراض عليه وإن ارتفع بالفسخ صدق كون العامل مقارضا ، والأدلة مطلقة في أن الوضعية في مال المضاربة على الربح الذي هو بينهما مع عدمها ، فالمتجه حينئذ بقاء حكم المضاربة على مالها ، خصوصا مع فرض عدم إنضاض بعض مالها ، وقلنا بان للمالك مطالبة العامل بذلك ، إذ هو ليس إلا لبقاء حكم العقد السابق وإن انفسخ ، وربما يرشد إلى ذلك ما تسمعه في الصورة الثالثة ، بل قد يقال : إن تسليم رأس المال إلى المالك الذي أخذه منه من تتمة انتهاء عمل المضاربة ، والا لزم عدم كون الخسران من الربح فيما لو نض المال أجمع في بلد عمل العامل التي سافر إليها وفسخ هو عقد المضاربة ، ثم تلف بعض المال قبل الوصول إلى المالك ، والتزامه مناف لظاهر الأدلة ، إلى غير ذلك مما لا يخفى بأدنى تأمل ، كزيادة قيم عروض المضاربة قبل القسمة وقبل الوصول ، فإن الظاهر استحقاق العامل فيها على شرطه في عقد المضاربة ، وغير ذلك مما يعرف منه قوة الوجه الثاني.
الثالثة : أن يقع الفسخ ، والمال عروض كله أو بعضه بحيث لم ينض رأس المال ، فإن حصلت القسمة مع ذلك حصل الاستقرار ، لانقطاع حكم القراض ، وإلا بني على أن العامل هل يجبر على البيع والإنضاض ، فإن قلنا به فحكم القراض باق ، لبقاء العمل ، وإن قلنا بالعدم فوجهان كالوجهين السابقين في الصورة الثانية.
الرابعة أن تكون القسمة للربح خاصة ، ولا ريب في عدم مدخليته في الاستقرار
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.