بل إن حصل شيء من الأمور المذكورة يقتضي الاستقرار ، فثبوته به ، وإلا فلا.
وبذلك كله ظهر لك ما في عبارة القواعد من الحكم بالاستقرار بالقسمة في مقابل الإنضاض المقتضى للاستقرار بها وإن كان المال عروضا كله أو بعضه ، فإن فيه عدم إيجابها الاستقرار بمجردها من دون فسخ القراض ، إذ لا معنى لها حينئذ إلا قسمة الربح ، لأن رأس المال لا شركة فيه إلا باعتباره وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية ، إذ المدار فيه على ارتفاع القراض وانتهاء عمله ، وكذا قوله أو الإنضاض والفسخ يقتضي ظاهرا اعتبار إنضاض جميع المال ، وقد عرفت أنه يكفي إنضاض قدر رأس المال ، كما أنه يقتضي عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض ، لكنه صحيح على مختاره من وجوب الإنضاض على العامل.
وأما عبارة المسالك فلا ريب في فسادها على ما حضرني من نسختها من عطف القسمة بأو ، لكنها غير نقية من الغلط ، والمتجه كونها بالواو ، وحينئذ يأتي فيما اختاره البحث السابق الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
وأما الصورة الثالثة فليست مذكورة في كلامه ، وظاهره عدم الاستقرار فيها ، وقد عرفت الحال ، كما أنك عرفت الإشارة إلى صورة الفسخ مع القسمة قبل القبض والمتجه حصول القرار فيها ، بل ويتجه القرار أيضا بإتلاف المالك مال المضاربة الذي ظهر فيه الربح ، لتمحض حق العامل حينئذ في ذمة المالك ، وانفساخ المضاربة حينئذ كما لو استرد المال منه ، بخلاف ما لو أتلفه أجنبي ، فإن الظاهر بقاء المضاربة فيما اشتغلت به ذمة الأجنبي ، كما صرح به الفاضل في التذكرة والله العالم.
الأمر ( الرابع في اللواحق : وفيه مسائل )
الأولى لا خلاف ولا إشكال في أن العامل أمين بل هو إجماعي : فـ ( لا يضمن ) حينئذ ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة ولو للتعدي فيه بأن فعل فيه ما لم يأذن له شرعا فيه ، ولعل منه السفر بلا إذن من المالك ، وشراء شيء