الصفات مما تورث العلم ظاهرة الفساد ، وإلا لم يمكن فرض التعارض فيهما في المسألة التي ذكرها المصنف وغيره بقوله.
ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه على المشهور بين الأصحاب ، نقلا إن لم يكن محصلا ، بل في المسالك « أن دلالة ذلك عليه واضحة ، لأنه إما ذكر فقد أمنى ، وإما أنثى فقد حاضت » وللعامة قول بعدم ثبوت البلوغ بذلك ، لتعارض الخارجين وإسقاط كل واحد منهما الآخر ، ولهذا لا يحكم والحال هذه بالذكورة ولا بالأنوثة ، فيبطل دلالتهما كالبينتين إذا تعارضتا ، بل في المسالك « هو وجه في المسألة ».
قلت : هو مع أنه مناف للوضوح الذي ادعاه سابقا اللهم إلا أن يريد بالوجه مطلق الاحتمال وان كان واضح الضعف تعارضهما بالنسبة إلى الدلالة على الذكورة أو الأنوثة لا يقضي به بالنسبة إلى البلوغ ، ضرورة عدم التلازم بينهما كما هو واضح والله أعلم.
الوصف الثاني الذي يتوقف عليه رفع الحجر الرشد في المال بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الكتاب والسنة دالة عليه أيضا ، والمرجع فيه العرف كما في غيره من الألفاظ التي لا حقيقة شرعية لها ، ولا لغوية مخالفة للعرف ، وما عن الكشاف ـ من أن الرشد الهداية ، والقاموس الاهتداء ، والنهاية والصحاح خلاف الغي ، المفسر فيهما بالضلال ـ لا ينافي ما ذكره الأصحاب في المقام ، إذ هو بالنسبة إلى خصوص المال ، ولو سلم فالعرف مقدم على اللغة عندنا ، كما حررناه في محله.
وعلى كل حال فـ ( هو أن يكون مصلحا لماله ) وقد قيل : إنه طفحت به عباراتهم ، بل عن التنقيح « أنه لا شك فيه عند العرف » ومجمع البرهان « هو الظاهر المتبادر منه عرفا ، وأنه هو الذي ذكره الأصحاب » وعن مجمع البيان « أنه العقل وإصلاح المال وهو المروي عن الباقر عليهالسلام (١) وعن مجمع البحرين عن الصادق ـ عليهالسلام (٢) في تفسير الآية « أنه حفظ المال ».
ولعل مرجع الجميع إلى شيء واحد ، وهو ما صدق عليه عرفا انه رشد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.