الموت في عدم جواز الرجوع بها ، بل نسب إلى عامتهم ، بل عن الطوسي الإجماع عليه للنصوص المستفيضة التي منها صحيحا ابني مسلم (١) وحازم (٢) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة » وإطلاقهما كغيرهما من معقد الإجماع وغيره عدم الفرق بين الصحيح والمريض في ذلك ، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي والحلي فجوزوا الرجوع بها ، بل ظاهر تعليلهم أنه لا أثر لها أصلا ، فضلا عن جواز الرجوع بها ، لعدم حق للورثة حال الحياة حتى يكون إسقاطه مجديا ، فهو كإسقاط المرأة صداقها قبل التزويج والشفيع قبل البيع ، ولأنه لو جازت إجازتهم لجاز رد هم بحيث لا يلزمون لو أجازوا بعد الموت ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله ، وفيهما ـ بعد التسليم ـ أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وقياس لا نقول به ، بل مع الفارق كما هو واضح.
ولو أجاز البعض نفذ في حصته ويعتبر في المجيز جواز التصرف ، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون ، أما المفلس فقد يتجه نفوذ إجازته حال الحياة ، إذ لا ملك له حينئذ وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصى ، وأما بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيان على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت ، وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت ، فعلى الأول لا تنفذ ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة ، وعلى الثاني احتمل الأمران ، ولعل الأقوى منهما النفوذ ، خصوصا على ما هو الظاهر من الفتاوى ، من كون ذلك تنفيذا من الوارث لتصرف الموصى ، لا أنه يكون هو المتصرف على معنى أنه هو الواهب والمعتق والواقف مثلا ، وإن احتمله بعضهم ، لكن لا ريب في ضعفه ، سيما في حال الحياة بل والموت ضرورة اقتضاء الإجازة منه لفعل الموصى ، عدم الدخول في ملكه بالموت ، كما هو مقتضى الوصية التي هي سبب لذلك مع الإجازة ، وكذا الكلام في المنجزات إذا زادت عن الثلث ، بناء على أنها كالوصية في الخروج منه ، وهذا حديث إجمالي ذكرناه تبعا لذكر المصنف حكم الوصية للمريض توطئة لذكر منجزاته ، إذ لا فرق بين المريض
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.