الوالد لولده ببينة؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز ».
وخبر سماعة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، فأما في مرضه فلا يصلح ».
وصحيح الحلبي (٢) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها؟ فقال : لا ».
وخبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أن رجلا أعتق عبد الله عند موته لم يكن له مال غيره؟ قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ».
بل وخبره الآخر (٤) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أيضا « أنه كان يرد النحلة في الوصية وما أقر به عند موته ، بلا ثبت ولا بينة رده » بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث ، بل لعل الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره المريض محجور عليه إلا في ثلثة ، والخبر العامي (٥) المروي في المسالك عن صحاح الجمهور بل قال : إنه أجود ما في الباب متنا وسندا ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه ، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي « وهو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجزاهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ».
وخبر إسماعيل بن همام (٦) عن أبى الحسن عليهالسلام « في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه » ضرورة ظهور قوله « يبدء » في إرادة الإنفاذ من الثلث ، ومنه يعلم ارادة ما يشمل المنجز من الوصية ، وإلا فلا وجه لتقديم العتق لو
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) المصدر نفسه.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
(٥) المستدرك ج ـ ٢ ـ ص ٥٢١ عن عوالي اللئالى سنن النسائي باب الجنائز ج ـ ٤ ـ ص ٥٢. طبع مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢ ـ ٣.