فقال : له ثلث ماله ».
ونحوه خبر أبي بصير (١) وخبر عبد الله بن سنان (٢) « عن الصادق عليهالسلام للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه ».
وصحيح على بن يقطين (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته قال : الثلث والثلث كثير ».
وذيل خبر العلاء (٤) عن الصادق عليهالسلام الذي تسمعه في مسألة الإقرار الوارد في الامرأة التي أودعت عند رجل مالا قال فيه : « إنما لها من مالها ثلثه » بل في غيره نحو ذلك أيضا.
وخبر على بن عقبة (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء منه قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي » ونحوه خبر عقبة بن خالد (٦).
وخبر أبي بصير (٧) عن الصادق عليهالسلام « إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية ، وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ».
وخبر أبي ولاد (٨) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ».
ونحوه خبر سماعة (٩) وخبر جراح المدائني (١٠) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٣.
(٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.
(٨) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١١.
(٩) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٦.
(١٠) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٤.