ومرسل مرازم (١) عنه أيضا « في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه قال : إن أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث ».
ومرسل الكليني (٢) « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه عاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس » بل رواه الصدوق مسندا (٣) ، إلى جعفر بن محمد عليهماالسلام وفيه « فأعتقهم عند موته » والضعف فيه سندا أو دلالة منجبر بما عرفت ، مضافا إلى كونها مخالفة للمحكي عن جميع العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، وإلى تأييدها بالسيرة المستمرة على عدم امتناع المريض أيام مرضه عن تبرعاته مع زيادتها عن الثلث ، وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه ، وعلى المنع الغير له ، ولا الضبط عليه.
لكن ومع ذلك كله فـ ( الوجه المنع ) من التبرع بالزائد فلا ينفذ على الورثة إلا مع إجازتهم ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي والمحكي عن الصدوق وأبي علي والشيخ في المبسوط ، وغيرهم ، بل نسبة غير واحد إلى عامة المتأخرين بل في المسالك نسبته إلى الأكثر وسائر المتأخرين بل ربما حكى عن الشيخ في باب العتق ما يقتضي أنه المعروف بيننا.
وفي المفاتيح أن الاخبار به أكثر وأشهر ، وفي جامع المقاصد قد دلت عليه صحاح الاخبار ، وفي موضع آخر منه أن النصوص به متواترة ، وهو كالإجماع المنقول في الحجية ، خصوصا بعد شهادة التتبع له.
إذ في خبر أبي حمزة (٤) « عن أحدهما عليهماالسلام أن الله تبارك وتعالى يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك عليك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ».
وصحيح (٥) يعقوب بن شعيب « سألت أبا عبد الله عليهالسلام الرجل يموت ما له من ماله؟
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩ وذيله.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ في ذيل الحديث ٢.