على أنه عام يخص بالنصوص السابقة وكذا خبر أبي بصير ، (١) وقوله فيه « فان أوصى » ـ الى آخره ـ غير مناف ، لإمكان إرادة بيان أن الوصية على كل حال تخرج من الثلث ، بخلاف غيرها ، فإنه يخرج من الأصل قبل إتيان الموت.
ومرسل مرازم (٢) محتمل لبعض ما ذكرنا ، مع أن كشف الحال فيه وفي غيره أن نقول إن المستفاد من نصوص الثلث ـ بعد ملاحظة الجمع بين مطلقها ومقيدها خصوصا مفهوم خبر أبي بصير القاضي بعدم خروج العتق من الثلث إذا لم يكن عند الموت ، وملاحظة أصالة خروج التصرف من الأصل ـ عدم العبرة بمطلق المرض الذي منه ما يستمر السنون المتعددة المقطوع بالسيرة القطعية عدم خروج منجزاته فيه من الثلث قبل بلوغه ما يتحقق به صدق حضور الموت وإتيانه ونحوهما ، وكذا المرض الذي هو كعدم المرض عرفا ، وإن اتفق مقارنة الموت له بحيث لا يظهر كونه به.
وإنما المدار على المرض الذي يصدق عليه عرفا أنه حضره الموت وأتاه ونحو ـ ذلك ، وإن بقي أياما بل وأكثر من ذلك ، فإنه ليس له حد جامع لافراده إلا أن العرف واف بتنقيح كثير من مصاديقه كغيره من الأمور التي ترجع اليه ، ومع الشك فالأصل الخروج من الأصل ، كما أنه هو الأصل في غير المرض ، وإن خيف به الموت أو ظن أو علم كالغرق والمراماة ونحوها ، بل قيل : والطلق.
وكيف كان فما في القواعد ـ وغيرها من أنه مطلق المرض الذي يتفق الموت معه ، سواء كان مخوفا أو لا ـ لا تساعد عليه الأدلة ، خصوصا ما يظهر من إطلاقه من اتفاق الموت معه ، ولو بغيره كقتل ونحوه ، اللهم إلا أن يقطع بعدم ارادته ما يشمل ذلك.
بل وكذا ما يحكى عن الشيخ من أن المدار فيه على المرض المخوف ، واختاره في جامع المقاصد ، حتى أنهم احتاجوا إلى معرفة كونه مخوفا ، وذكروا فيه أنه لا بد من شهادة عدلين من الأطباء الذين هم أهل الخبرة في ذلك ، بل في جامع المقاصد « أنه لو حصل الظن القوي بصدق قول من لم يكن عدلا منهم أو كان واحدا ففي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٦.