بل لم يثبت كون شهرة المتقدمين عليهما ، إذ بعض من نسب إليه ذلك كابن حمزة قد تحققنا خلافه في وسيلته ، وبعضهم له قولان في المسألة ، وآخر لا صراحة في كلامه كالكليني ، فإنه إنما عنون الباب بلفظ نصوص عمار التي قد عرفت عدم صراحتها في المطلوب ، بل قد سمعت أن الشيخ ربما حكي عنه ما يقضى بأن المعروف بين الأصحاب في ذلك الزمان القول بالثلث ـ لا يقاومان ما سمعته من الأدلة ، خصوصا بعد احتمال أو ظن أو قطع كون المراد منهما الإجماع على قاعدة التسلط على المال ، لا خصوص ما نحن فيه ، كما أشار إليه ابن إدريس في استدلاله على الأصل ، بأنه لا خلاف في أن للإنسان التصرف في ماله كيف شاء ، وحينئذ فمرجعه إلى العام المخصوص ، أو المطلق المقيد بما عرفت مما قدمناه كله.
مضافا إلى نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة ، وبدونها من الأصل ، ولو لا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضي الإقرار عليه ، لم يكن وجه للنفوذ من الثلث ، ولا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدم التهمة ، إذ لعله تعلق لا يمنع من الإقرار مع عدم التهمة ، فإن تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف ، إذ قد عرفت عدم منع تعلق حق الغرماء من الإقرار بالدين السابق في المفلس عند المصنف وغيره.
وعلى كل حال فلا ينكر ظهور هذه النصوص في تعلق حق للورثة في الجملة بالتركة حال المرض ، وهو لا يتم إلا على ما ذكرنا. نعم هي مختلفة جدا ، والجمع بينها بالتفصيل المزبور المنسوب إلى الأكثر.
ففي خبر منصور بن حازم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » ونحوه خبر أبي أيوب (٢) عنه أيضا.
وفي خبر العلاء بياع السابري (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرتها الموت ، قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.