المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لها قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه » وفي خبر أبي بصير (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا » إلى غير ذلك ، والظاهر ارادة معنى واحد من المرضي والمأمون والمصدق ، بل إليه يرجع الملي في صحيح الحلبي (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام « الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال : يجوز إذا كان مليا » وخبره الآخر (٣) « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا » بناء على ما في الصحاح من أنه ملؤ الرجل صار مليا أي ثقة ، أو على أن الملاءة طريق لرفع التهمة ، خصوصا ، إذا رجع الضمير في « كان » إلى الوارث ، ولعل الأول أولى ليوافق النصوص السابقة.
والتي يرجع إليها أيضا.
مكاتبة محمد بن عبد الجبار (٤) إلى العسكري عليهالسلام « عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكل مالها أقرت به للموصى له ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى مولاة لها أربع مأة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا ، واشتبه علينا الأمر ، وذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، فكتبت له بالوصية على هذا ، وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعرفنا ذلك لنعمل به إنشاء الله ، فكتب عليهالسلام بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١٠.