من رأس المال إنشاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف » فان الظاهر رجوع ذلك إلى الاتهام باخبار الكاتب وغيره ، ومن هنا علق الأمر عليهالسلام على معروفية الدين ومفهوميته ، وكونه حقا.
كما أن مرجع غير ذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور ، كخبر إسماعيل بن جابر (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال : يجوز إذا أقر به دون الثلث » وخبر سماعة (٢) « سألته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا ».
وخبر أبى ولاد (٣) « سألت أبا عبد الله عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال : جائز ».
وخبر القاسم بن سليمان (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين » ، وخبر السكوني (٥) المتقدم سابقا وخبره الآخر (٦) قال أمير المؤمنين عليهالسلام « في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال ، أيهما أقام البينة فله المال ، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ».
وخبر سعد بن سعد (٧) عن الرضا عليهالسلام « قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له : إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير ، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.