ومنها : ما عن النهاية والقاضي من اشتراط العدالة وانتفاء التهمة في المضي من الأصل ، واشتراط انتفائهما معا في المضي من الثلث ، قال : الأول : « إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي والوارث إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته ، فإن كان غير موثوق به ، وكان متهما فإن لم يكن مع المقر له بينة أعطى من الثلث » ويمكن إرجاعه إلى المشهور ، إن لم يكن الظاهر ، فتكون الأقوال ستة ، لا سبعة ، وربما عدت عشرة والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذي يجتمع عليه جميع النصوص.
لكن أشكله بعضهم بأنه ليس في شيء منها الدلالة على النفوذ من الثلث مع التهمة ، وإنما تدل على عدم النفوذ مطلقا بالمفهوم.
وفيه أن خبر العلاء وخبر إسماعيل بن جابر ظاهران في ذلك ، بل لعله هو مقتضى المفهوم بعد الإجماع على عدم جريانه ، لئلا يلزم اتحاده مع المنطوق حينئذ.
نعم قد يشكل بأن المتجه إخراج ثلث ما أقر به من الدين من ثلثه ، والإمضاء في ثلث العين المقر بها من دون غرامة قيمة الباقي من ثلثه ، لأن الدين بعد الموت يتعلق بمجموع التركة ، ولذا لو أقر الوارث نفذ في حصته بالبينة ، ولأن تعلق حق الورثة يمنع من نفوذ الإقرار في الزائد على الثلث ، فلا تقصير منه يوجب الضمان للمالك كما أنه لا مقتضى لغرامته للوارث من ثلثه لو أخذها المقر له بالإقرار.
ويدفع أيضا في الدين بظهور الفتاوى وبعض النصوص كخبر إسماعيل بن جابر ، بل لعله المنساق من جميعها في خروج ما أقر به منه من الثلث ، ولعله للفرق بينه وبين إقرار الوارث الذي حصل له سبب ملك حصته ، وهو الموت ، والدين إنما يمنع عنها بالنسبة ، بخلاف إقرار الميت المقتضى لشغل ذمته والتأدية من ماله الذي لم يعارضه فيه غيره بتعلق حق ونحوه.
وفي العين بأن مقتضى عموم الإقرار وكون المال في يده دفعها إلى المقر له ، لأنه المخاطب بذلك ، ولا إثم عليه في الواقع ، ولكن في الظاهر منعه الشارع عما يقتضي إضرار الورثة من التصرفات التي لم تكن مستحقة عليه التي منها ما نحن فيه ، إذ