ضرر وحرج ـ الحسن أو الصحيح (١) « أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال ، فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ، ونحوه خبر عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام إذ هما وإن كانا في التصرف الاتلافي الذي يمكن أن يمنعه أيضا القائل بتعلق الأرش أو التعلق المستقل ، وإن جوز غيره مما ليس فيه إتلاف للعين ، لكن دال على غيره بطريق أولى ، من إمكان المناقشة في أدلة الثاني بأنه لا أولوية بعد أن كان التعلق بالمقابل الكلي ، والآية قد عرفت المراد منها ، والصحيح كما أنه محتمل لتعليق جواز التصرف ، محتمل لاستقرار الملك ، وأولى منه بذلك صحيح سليمان ، ولا حدوث للتعلق بعد تلف المعزول له ، بل هو انكشاف لكون التعلق بالذي تصرف فيه الوارث.
ومنه يظهر الوجه في تسلط الغريم على الفسخ لو فرض تصرف الوارث ولم يؤد الدين وضمانه لو كان قد أتلفه ، واحتمال عدم جواز الفسخ للإذن في التصرف الذي وقع حال عدم تعلق الدين في غاية الضعف ، كتعليله ، فبان لك حينئذ من ذلك كله قوة القول بالتفصيل بين المستوعب وغيره ، الذي تظهر ثمرته على تقدير كون التعلق تعلق رهانة ، أو مستقلا يمنع من التصرف ، أما إذا قلنا بعدم منعه حتى في المقابل فلا ثمرة له ظاهرة غالبا ، كما أنه بان لك مما ذكرناه عدم الفرق في جواز التصرف عند القائل بأنه تعلق أرش أو مستقل بين الاستيعاب وغيره ، كما هو مقتضى ما سمعته من الأدلة.
لكن عن قضاء الإيضاح والمسالك ، وظاهر قضاء دين الميت من السرائر ، الإجماع على عدم جواز التصرف مع الاستيعاب ، وأن الاشكال في غير المستوعب ، قال في الأول : « أجمع الكل على أنه إذا مات من عليه دين يحيط بجميع التركة ، لا يجوز للوارث التصرف فيها إلا بعد قضاء الدين ، أو إذن الغرماء » ونحوه عن الثاني أيضا ، بل في مفتاح الكرامة « أنه كذلك ، يشهد له التتبع ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.