وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (٣) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[ ٤ ] مسألة ٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار (٤) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
[ ٥ ] مسألة ٥ : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.
[ ٦ ] مسألة ٦ : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (٥) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
[ ٧ ] مسألة ٧ : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل (٦).
__________________________________________________
(٣) ( مع التكرار ) : أو بدونه.
(٤) ( مستلزماً للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية إذا كان عبادياً.
(٥) ( في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.
(٦) ( باطل ) : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتّى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار فانه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً ، مثلاً إذا باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه الاحتياط ان امكن أو تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى اساسه يبني على صحته أو فساده.