حرمته.
[ ٣٦٥ ] مسألة ٣ : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (٣٣٥) ، فلا بأس بما (٣٣٦) يتقاطر من سقف الحمام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف.
[ ٣٦٦ ] مسألة ٤ : إذا وقعت قطرة خمر في حُب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل ، إلاّ إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه (٣٣٧).
[ ٣٦٧ ] مسألة ٥ : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجسات به (٣٣٨) وتطهر بها.
[ ٣٦٨ ] مسألة ٦ : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة (٣٣٩) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً ، لأنها قي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.
[ ٣٦٩ ] مسألة ٧ : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة
__________________________________________________
(٣٣٥) ( طاهر ) : بمعنى انه لا ينجّس ما يلاقيه.
(٣٣٦) ( فلا بأس به ) : اذا لم يعلم ان فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس وإلاّ فلا يبعد الحكم بالنجاسة.
(٣٣٧) ( بمجرد الوقوع فيه ) : فيه اشكال بل منع.
(٣٣٨) ( ولذا لا يطهر المتنجّسات به ) : هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات ، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالة ـ كما ليس ببعيد ـ لانه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة.
(٣٣٩) ( لان النجاسة ) : في التعليل نظر.