السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أن لا ، حملاً لفعله على الصحة.
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل (٣٨٩).
[ ٣٩٣ ] مسألة ١ : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة.
[ ٣٩٤ ] مسألة ٢ : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت.
[ ٣٩٥ ] مسألة ٣ : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة (٣٩٠) إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة (٣٩١).
[ ٣٩٦ ] مسألة ٤ : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا له أن يبني على عدم العين (٣٩٢) ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط.
[ ٣٩٧ ] مسألة ٥ : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
__________________________________________________
(٣٨٩) ( لكنه مشكل ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه.
(٣٩٠) ( يبني على الطهارة ) : في الصورة الثانية فقط.
(٣٩١) ( بنى على انها طارئة ) : لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدمة.
(٣٩٢) ( يبني على عدم العين ) : الظاهر انه لا وجه له.