المنكر ، كما أنه يجب إرشاده (٤٣٧) إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع (٤٣٨).
[ ٤٣٦ ] مسألة ١٦ : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[ ٤٣٧ ] مسألة ١٧ : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب (٤٣٩).
[ ٤٣٨ ] مسألة ١٨ : عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الاطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة (٤٤٠).
[ ٤٣٩ ] مسألة ١٩ : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[ ٤٤٠ ] مسألة ٢٠ : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ (٤٤١) بدون إذن أربابه(٤٤٢) ، وكذا يحرم
__________________________________________________
(٤٣٧) ( يجب ارشاده ) : اذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.
(٤٣٨) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالإخبار كذباً.
(٤٣٩) ( وان كان الاقوى عدم الوجوب ) : في حالة هذا دون تخلّيه الاختياري.
(٤٤٠) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقاً.
(٤٤١) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين.
(٤٤٢) ( بدون إذن
أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما