ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل (٤٤٨) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول (٤٤٩) أيضاً.
[ ٤٤٣ ] مسألة ١ : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث (٤٥٠) ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[ ٤٤٤ ] مسألة ٢ : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[ ٤٤٥ ] مسألة ٣ : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[ ٤٤٦ ] مسألة ٤ : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج (٤٥١) يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
__________________________________________________
(٤٤٨) ( وان حصل النقاء بالاقل ) : الاقوى كفايته حينئذٍ وان كان الثلاث أفضل واحوط.
(٤٤٩) ( بالمعنى الاول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.
(٤٥٠) ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
(٤٥١) ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الاقوى.