[ ٤٧٢ ] مسألة ٧ : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (٤٨٣) إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[ ٤٧٣ ] مسألة ٨ : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً (٤٨٤).
[ ٤٧٤ ] مسألة ٩ : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (٤٨٥).
[ ٤٧٥ ] مسألة ١٠ : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب (٤٨٦) بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء (٤٨٧).
[ ٤٧٦ ] مسألة ١١ : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار.
[ ٤٧٧ ] مسألة ١٢ : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ،
__________________________________________________
(٤٨٣) ( يقرأ ولا يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.
(٤٨٤) ( يحرم مسها ايضاً ) : على الاحوط كما سيجيء.
(٤٨٥) ( المناط قصد الكاتب ) : بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه الى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً ، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا ، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.
(٤٨٦) ( والثوب ) : وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الاحوط.
(٤٨٧) ( ثم الوضوء ) : اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.