لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة (٤٨١) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك.
[ ٤٦٨ ] مسألة ٣ : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته (٤٨٢).
[ ٤٦٩ ] مسألة ٤ : لا فرق بين المس ابتداء أو استامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[ ٤٧٠ ] مسألة ٥ : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[ ٤٧١ ] مسألة ٦ : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
__________________________________________________
ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.
(٤٨١) ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.
(٤٨٢) ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : اذا لم يكن من توابع البشرة.