حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ».
[ ٢٣ ] مسألة ٢٣ : العدالة عبارة عن ملكة (٢٥) إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً (٢٦) ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.
[ ٢٤ ] مسألة ٢٤ : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.
[ ٢٥ ] مسألة ٢٥ : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (٢٧).
[ ٢٦ ] مسألة ٢٦ : إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى (٢٨) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
__________________________________________________
(٢٥) ( عبارة عن ملكة ) : بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.
(٢٦) ( الكاشف عنها علماً أو ظناً ) : الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة.
(٢٧) ( القاصر أو المقصر ) : والأَوّل فيما اذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالاول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما اذا كان الاخلال بما لا يضر الاخلال به لعذر شرعي كالاخلال بغير الاركان من الصلاة ، والثاني لا يحكم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان إلا عن عمد كالجهر والاخفات في الصلاة.
(٢٨) ( له ان يبقى ) : وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم ـ كما هو المختار ـ وكان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده.