[ ٥٠٩ ] مسألة ١٩ : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[ ٥١٠ ] مسألة ٢٠ : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإِخراج محسوباً من الظاهر.
[ ٥١١ ] مسألة ٢١ : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى (٥٢٨) ، لكن في اليد اليسرى لابُدّ أن يقصد الغسل (٥٢٩) حال الإِخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلا أن يُبقي شيئاً (٥٣٠) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
[ ٥١٢ ] مسألة ٢٢ : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا
__________________________________________________
(٥٢٨) ( الاعلى فالاعلى ) : خارجاً لا بمجرد النية.
(٥٢٩) ( لا بُدّ ان بقصد الغسل ) : في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل منع ، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث ان الاخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجي على الاظهر.
(٥٣٠) ( الا ان يبقي شيئاً ) : وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد ـ ان لم نقل بما في التعليق السابق ـ غسل اليسرى باليمنى ثانياً لاستحباب الغسلة الثانية ، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة ـ كما سيجيء ـ جاز ان يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط ، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها ـ من دون غسلها باليمنىٰ ـ ثم المسح باليسرى فقط.