عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك (٥٨٨) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
[ ٥٥١ ] مسألة ١٢ : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه (٥٨٩) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
[ ٥٥٢ ] مسألة ١٣ : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح (٥٩٠) ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
[ ٥٥٣ ] مسألة ١٤ : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل (٥٩١).
[ ٥٥٤ ] مسألة ١٥ : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (٥٩٢).
[ ٥٥٥ ] مسألة ١٦ : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[ ٥٥٦ ] مسألة ١٧ : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
__________________________________________________
(٥٨٨) ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه.
(٥٨٩) ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء.
(٥٩٠) ( بل لا يصح ) : الظاهر في الصحة.
(٥٩١) ( فهو باطل ) : بل صحيح.
(٥٩٢) ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.