إن قصد المالك تملكه كان له (٥٩٣) ، وإلا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[ ٥٥٧ ] مسألة ١٨ : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته (٥٩٤) لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[ ٥٥٨ ] مسألة ١٩ : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض (٥٩٥) ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفاً (٥٩٦) ، لكنه مشكل من دون رضىٰ مالكه.
الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة (٥٩٧) وإلا بطل (٥٩٨) ، سواء اغترف منه أو أداره على اعضائه ، وسواء انحصر
__________________________________________________
(٥٩٣) ( ان قصد المالك تملكه كان له ) : المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فيها مياه الامطار مثلاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٥٩٤) ( فالظاهر صحته ) : لما مر منا وكذا في جميع الصور الاتية.
(٥٩٥) ( لم يجز التصرف في ذلك الحوض ) : بل في نفس الماء المغصوب باي وجه تحقق.
(٥٩٦) ( محسوب تالفاً ) : وانما يصدق فيما اذا كان الماء المغصوب قليلاً بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا في الاوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض ، والا فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ وان قلنا بالشركة الحكمية.
(٥٩٧) ( ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من اواني الذهب أو الفضة ) : هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الاحوط.
(٥٩٨) ( والا بطل ) : قد مر ان للصحة مطلقاً وجها.