وأعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء (٦٣٣) على ما عرفت ، فإن حاله الحدث في الإِبطال.
[ ٥٦٨ ] مسألة ٢٩ : الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[ ٥٦٩ ] مسألة ٣٠ : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (٦٣٤) وإن كان من قصدها ذلك.
[ ٥٧٠ ] مسألة ٣١ : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدده للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (٦٣٥) ، وأنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع وكان أداءاً بالنسبة إليها (٦٣٦) وإن لم يكن امتثالاً إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبعي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضاً وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد (٦٣٧) ،
__________________________________________________
(٦٣٣) ( بخلاف الرياء ) : قد عرفت التفصيل فيه.
(٦٣٤) ( لا يبطل وضوؤها ) : وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم.
(٦٣٥) ( امتثال الامر بالنسبة الى الجميع ) : بشرط الايصال وكذا الحال في الاداء لان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الاساس يكون المأمور به مع تعدد الغايات متعدداً عنواناً ، وبما ان النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفى به.
(٦٣٦) ( وكان أداءاً بالنسبة اليها ) : بالشرط المتقدم.
(٦٣٧) ( أو لا بل يتعدد ) : الظاهر زيادة كلمة ( بل ) أو كون ( يتعدد ) مصحف ( يتحد ) وعلى اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه اذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى.