السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات (٦٥٠) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[ ٥٨١ ] مسألة ٤٢ : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة (٦٥١) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي (٦٥٢) فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة.
[ ٥٨٢ ] مسألة ٤٣ : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً (٦٥٣) إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.
[ ٥٨٣ ] مسألة ٤٤ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
__________________________________________________
واخرى ادائية مع مضي وقت الثانية ، نعم تجب اعادة الصلاتين ان مضى او بقي وقتهما معاً.
(٦٥٠) ( مخيراً بين الجهر والاخفات ) : هذا فيما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة وإلا فلا بُدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفات.
(٦٥١) ( إذا صلىٰ بعد كل من الوضوءين نافلة ) : غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.
(٦٥٢) ( الاقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب اعادة الواجبة.
(٦٥٣) ( خصوصاً ) : لا خصوصية له.