لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي (٦٥٤) لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين (٦٥٥) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
[ ٥٨٤ ] مسألة ٤٥ : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده (٦٥٦) ، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده (٦٥٧) ، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر (٦٥٨) أو كان بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلا استأنف.
[ ٥٨٥ ] مسألة ٤٦ : لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء
__________________________________________________
(٦٥٤) ( ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحابي ) : لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.
(٦٥٥) ( علم ببطلان احد الوضوءين ) : مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني والا فتقطع بصحة الصلاة ، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.
(٦٥٦) ( واتى بما بعده ) : وإلا فيحكم بالبطلان اذا اخل بالركن بل مطلقاً على الاحوط.
(٦٥٧) ( واتى به وبما بعده ) : فيما اذا كان المشكوك فيه نفس الجزء واما اذا كان شرطه فالاظهر الحكم بالصحة ، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الاخير بعد الاتيان به.
(٦٥٨) ( بعد الدخول في عمل آخر ) : المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للامور الثلاثة المذكورة ، ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة ايضاً.