السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية.
الثامن : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (٧٠٥) في الاُولى دون الثانية.
التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى فيكفي فيها بأي وجه كان (٧٠٦).
[ ٦٢١ ] مسألة ٢٧ : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[ ٦٢٢ ] مسألة ٢٨ : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء (٧٠٧) واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي (٧٠٨) أيضاً ، وعلىٰ الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب الميح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.
[ ٦٢٣ ] مسألة ٢٩ : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[ ٦٢٤ ] مسألة ٣٠ : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (٧٠٩) ، بل لا
__________________________________________________
(٧٠٥) ( الاعلى فالاعلى ) : على الاحوط في الوجه كما مر.
(٧٠٦) ( باي وجه كان ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(٧٠٧) ( كحكمها في الوضوء ) : في الكسير ، واما القريح والجريح فالاظهر انهما يتخيران بين الغسل والتيمم سواء كان المحل مجبوراً ام مكشوفاً ، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميت بل يتعين فيه التيمم مطلقاً.
(٧٠٨) ( أو يجوز الارتماسي ) : في جوازه اشكال.
(٧٠٩) ( صاحب
الجبيرة اشكال ) : لا اشكال فيه خصوصاً فيما اذا توضأ أو اغتسل صاحب