يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
[ ٦٢٥ ] مسألة ٣١ : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب (٧١٠) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
[ ٦٢٦ ] مسألة ٣٢ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال (٧١١) العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.
[ ٦٢٧ ] مسألة ٣٣ : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة (٧١٢) فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة (*) في الجميع.
[ ٦٢٨ ] مسألة ٣٤ : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو
__________________________________________________
الجبيرة لصلاة نفسه.
(٧١٠) ( الوضوء وجب ) مع سعة الوقت.
(٧١١) ( مع اليأس عن زوال ) : بل مطلقاً ، ولا يجب عليه الاعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الاظهر.
(٧١٢) ( في غسل البشرة ) : من العضو الذي فيه جرح أو نحوه.
(*) ( والاحوط الاعادة ) : لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة.