[ ٦٣٠ ] مسألة ٢ : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها (٧٢٠) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[ ٦٣١ ] مسألة ٣ : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.
[ ٦٣٢ ] مسألة ٤ : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط (٧٢١) المعالجة مع الإِمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار اداء الصلاة وجب (٧٢٢) وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[ ٦٣٣ ] مسألة ٥ : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (٧٢٣) ، إلا أن يكون المس واجباً.
[ ٦٣٤ ] مسألة ٦ : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط (٧٢٤) الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه.
__________________________________________________
(٧٢٠) ( فلا يكفيها وضوء فريضتها ) : بل يكفيها كما مر.
(٧٢١) ( والاحوط ) : الاولى.
(٧٢٢) ( وجب ) : الاظهر عدم وجوبه مطلقاً.
(٧٢٣) ( اشكال حتى حال الصلاة ) : الاقرب الجواز مطلقاً.
(٧٢٤) ( مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط ) : استحباباً.