صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج (٧١٦) ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (٧١٧) ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح (٧١٨) أيضاً كذلك.
[ ٦٢٩ ] مسألة ١ : يجب عليه المبادرة (٧١٩) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
__________________________________________________
عليها اذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الامرين زمناً طويلاً ، كما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الاخرى.
(٧١٦) ( لزم الحرج ) : النوعي.
(٧١٧) ( يتوضأ لكل صلاة ) : بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات ايضاً ما لم يصدر منه غير ما ابتلىٰ به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء.
(٧١٨) ( صاحب سلس الريح ) : وكذلك سلس النوم والاغماء.
(٧١٩) ( يجب عليه المبادرة ) : لا وجه لوجوبها في الصورة الاولى مع الفترة ، وكذا في الصورة الاخيرة التي اشار اليها بقوله ( واما اذا لم يكن كذلك ) والاقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة ايضاً.