أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإِنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى (٧٤٠).
[ ٦٤١ ] مسألة ١ : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (٧٤١) وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً (٧٤٢) ، لكنه أحوط.
[ ٦٤٢ ] مسألة ٢ : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (٧٤٣) إلا إذا علم زمان الغسل (٧٤٤) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
[ ٦٤٣ ] مسألة ٣ : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد (٧٤٥) منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
__________________________________________________
بتوجه تكاليف الرجال أو النساء اليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٧٤٠) ( دون الرجل والانثى ) : اذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء اذا كان مسبوقاً بالحدث الاصغر.
(٧٤١) ( لا يجب عليه الغسل ) : ياتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.
(٧٤٢) ( لا يجب عليه الغسل ايضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.
(٧٤٣) ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء اذا كان محدثاً بالحدث الاصغر.
(٧٤٤) ( الا اذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة.
(٧٤٥) ( لا يجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم.