[ ٦٤٤ ] مسألة ٤ : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإِجمالي بجنابته أو جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث (٧٤٦) لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً (٧٤٧) عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
[ ٦٤٥ ] مسألة ٥ : إذا خرج المني بصورة الدم (٧٤٨) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا.
[ ٦٤٦ ] مسألة ٦ : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني (٧٤٩) حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[ ٦٤٧ ] مسألة ٧ : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب (٧٥٠) وإن لم
__________________________________________________
(٧٤٦) ( الاقتداء بالثالث ) : اذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.
(٧٤٧) ( وكانوا عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.
(٧٤٨) ( بصورة الدم ) : اي ممتزجاً به.
(٧٤٩) ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة.
(٧٥٠) ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.