الوضوء (٧٩٧) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[ ٦٦٧ ] مسألة ٦ : يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (٧٩٨) بعد الفحص.
[ ٦٦٨ ] مسألة ٧ : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (٧٩٩) ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (٨٠٠) ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (٨٠١) عملاً بالاستصحاب.
[ ٦٦٩ ] مسألة ٨ : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (٨٠٢) ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
__________________________________________________
(٧٩٧) ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في انه ارجح.
(٧٩٨) ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا كان له منشأ عقلائي.
(٧٩٩) ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك.
(٨٠٠) ( فيجب تحصيل بالفراغ ) : بل من الشك في محصل الطهارة.
(٨٠١) ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال.
(٨٠٢) ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة وإلا لم تجب.