على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (٨٠٩).
[ ٦٧٨ ] مسألة ١٧ : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.
[ ٦٧٩ ] مسألة ١٨ : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية (٨١٠) أو الإِباحة.
[ ٦٨٠ ] مسألة ١٩ : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإِذن.
[ ٦٨١ ] مسألة ٢٠ : الغسل بالمئزر الغصبي باطل (٨١١).
[ ٦٨٢ ] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.
[ ٦٨٣ ] مسألة ٢٢ : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإِحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً (٨١٢) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال
__________________________________________________
(٨٠٩) ( ففي صحة اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
(٨١٠) ( الا اذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
(٨١١) ( باطل ) : بل صحيح.
(٨١٢) ( بطلا معاً ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.