وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة (٨٣٤) ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلاّ وجب الوضوء (٨٣٥) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع (٨٣٦) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد (٨٣٧) لكن لا يترك الاحتياط.
[ ٦٩٩ ] مسألة ١٦ : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض * ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ ٧٠٠ ] مسألة ١٧ : إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين
__________________________________________________
ـ كمس الميت بعد تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.
(٨٣٤) ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.
(٨٣٥) ( وإلاّ وجب ) : على الاحوط ، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٨٣٦) ( كفى عن الجميع ) : في الجزاء أي غسل ـ وان كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نيته ولو إجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الاغسال الفعلية ـ سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام ـ فانه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك.
(٨٣٧) ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الاقوى.
(*) ( والحائض ) : في صحته منها قبل النقاء اشكال.