محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك.
[ ٧٠١ ] مسألة ١ : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (٨٤١) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[ ٧٠٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[ ٧٠٣ ] مسألة ٣ : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإِرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة (٨٤٢) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[ ٧٠٤ ] مسألة ٤ : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال (٨٤٣) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (٨٤٤).
[ ٧٠٥ ] مسألة ٥ : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت
__________________________________________________
(٨٤١) ( يحكم بكونه حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا اطمئن بكونه حيضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.
(٨٤٢) ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.
(٨٤٣) ( إشكال ) : والاظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.
(٤٨٤) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.