الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة (٨٩٧) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (٨٩٨) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط (٨٩٩).
الرابع : اللَّبث في المساجد (٩٠٠).
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول (٩٠١).
السادس : الاجتبار من المسجدين.
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (٩٠٢) ، دون الرواق (٩٠٣) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم.
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.
[ ٧٤٤ ] مسألة ١ : إذا حاضت (٩٠٤) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت (٩٠٥) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف
__________________________________________________
(٨٩٧) ( وصفاته الخاصة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(٨٩٨) ( على الاحوط ) : الاولى.
(٨٩٩) ( على الاحوط ) : استحباباً.
(٩٠٠) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره.
(٩٠١) ( اذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما.
(٩٠٢) ( كسائر المساجد ) : على الاحوط.
(٩٠٣) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة.
(٩٠٤) ( اذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى مما يحرم على الجنب.
(٩٠٥) ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً على الاحوط.