الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم تغتسل (٩١٦).
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[ ٧٦٨ ] مسألة ٢٥ : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (٩١٧) ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء (٩١٨) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[ ٧٦٩ ] مسألة ٢٦ : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[ ٧٧٠ ] مسألة ٢٧ : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلاً عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
[ ٧٧١ ] مسألة ٢٨ : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط (٩١٩) ، بل الأحوط ترك الوطء
__________________________________________________
(٩١٦) ( فهي ثابتة ما لم تغتسل ) : على الاحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.
(٩١٧) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ.
(٩١٨) ( فانه معه الوضوء ) : الاظهر عدم الحاجة اليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الاتية.
(٩١٩) ( وان كان احوط ) : لا يترك.