[ ٧٨٢ ] مسألة ٣٩ : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[ ٧٨٣ ] مسألة ٤٠ : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (٩٢٥) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[ ٧٨٤ ] مسألة ٤١ : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.
[ ٧٨٥ ] مسألة ٤٢ : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.
[ ٧٨٦ ] مسألة ٤٣ : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة (٩٢٦) والإِحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ،
__________________________________________________
(٩٢٥) ( مخيرة بين الجهات ) : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان باكثر منها.
(٩٢٦) ( كغسل الجمعة ) : في صحة منها قبل النقاء اشكال.