العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القُطنة (٩٦٠) بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط ، وأما المس (٩٦١) فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا إرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس (٩٦٢) لها مطلقاً.
[ ٨٠٥ ] مسألة ١٩ : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.
[ ٨٠٦ ] مسألة ٢٠ : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل (٩٦٣) وإن اتفقت في وقتها.
[ ٨٠٧ ] مسألة ٢١ : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده (٩٦٤) وإن توضأت قبله.
[ ٨٠٨ ] مسألة ٢٢ : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل
__________________________________________________
(٩٦٠) ( حتى تغيير القطنة ) : مر التفصيل فيه.
(٩٦١) ( واما المس ) : الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.
(٩٦٢) ( بل الاحوط ترك المس ) : ان لم يكن واجباً.
(٩٦٣) ( ولا تجمع بينهما بغسل ) : على الاحوط.
(٩٦٤) ( يجب عليها الوضوء بعده ) : وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط.