الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة (٩٧٠) ، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإِنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإِنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإِنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (٩٧١) ، نعم لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس.
[ ٨١٠ ] مسألة ١ : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (٩٧٢) ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس اصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثر عشرة أيام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من
__________________________________________________
(٩٧٠) ( مضغة أو علقة ) : في كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع.
(٩٧١) ( فليس بنفاس ) : فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم دم الجروح ، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده اليه ـ سواء كان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ايام أو أقل ـ ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلاّ فهو حيض.
(٩٧٢) ( لحظة بين العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فاذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً.