ذلك (١٠٠٥) بإذن وليه مع الإمكان ، وإلاّ فالأحوط (١٠٠٦) الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات (١٠٠٧) إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب (١٠٠٨) ورجله إلى المشرق.
الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإِقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء « اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك » وأيضاً « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور » وأيضاً « اللهم ارحمني فإنك رحيم ».
الرابع : نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس : قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى ( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [ البقرة ٢ : ٢٥٧ ] ، وآية السخرة وهي : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) [ يونس ١٠ : ٣ ] ، إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ( للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) [ البقرة ٢ : ٢٨٤ ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن.
__________________________________________________
(١٠٠٥) ( يجب يكون ذلك ) : على الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فانه لا حاجة الى الاستئذان من الولي حينئذٍ.
(١٠٠٦) ( والا فالاحوط ) : استحباباً وكذا فيما بعده.
(١٠٠٧) ( في جميع الحالات ) : اي حالات كونه على الارض لا مطلقاً.
(١٠٠٨) ( بجعل رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الى يمين المصلي ورجليه الى يساره كما سيجيء.