كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب (١٠١٠) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره (١٠١١) له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم (١٠١٢) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.
[ ٨٤٥ ] مسألة ١ : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[ ٨٤٦ ] مسألة ٢ : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة (١٠١٣) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (١٠١٤) ، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.
[ ٨٤٧ ] مسألة ٣ : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن
__________________________________________________
(١٠١٠) ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.
(١٠١١) ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.
(١٠١٢) ( يستأذن من الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
(١٠١٣) ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
(١٠١٤) ( بنيّة الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.