الصبي المميز (١١١٥) أيضاً.
[ ٩٢٥ ] مسألة ٣ : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة (١١١٦) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[ ٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.
[ ٩٢٧ ] مسألة ٥ : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[ ٩٢٨ ] مسألة ٦ : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[ ٩٢٩ ] مسألة ٧ : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[ ٩٣٠ ] مسألة ٨ : يكره وضع الكافور على النعش.
[ ٩٣١ ] مسألة ٩ : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[ ٩٣٢ ] مسألة ١٠ : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.
[ ٩٣٣ ] مسألة ١١ : يبدأ في التحينط (١١١٧) بالجبهة ، وفي سائر المساجد
[ ٩٣٤ ] مسألة ١٢ : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو
__________________________________________________
(١١١٥) ( الصبي المميز ) : وغيره.
(١١١٦) ( سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.
(١١١٧) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.