بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
[ ٨٤ ] مسألة ١٢ : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[ ٨٥ ] مسألة ١٣ : لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (١٥) على الأقوى.
[ ٨٦ ] مسألة ١٤ : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا.
[ ٨٧ ] مسألة ١٥ : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (١٦) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (١٧).
[ ٨٨ ] مسألة ١٦ : إذا شك في التغير وعدمه (١٨) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة (١٩) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[ ٨٩ ] مسألة ١٧ : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع
__________________________________________________
(١٥) ( ولو لم يحصل الامتزاج ) : الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره.
(١٦) ( والخارج تنجس ) : على الاحوط في بعض صوره.
(١٧) ( خارج الماء ) : قد مر وجوب الاحتياط فيه.
(١٨) ( اذا شك في التغير وعدمه ) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالاحوط الاجتناب عنه.
(١٩) ( للمجاورة أو بالملاقاة ) : قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.